مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

16

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وغير ذلك من الأحاديث التي يستفاد منها عدم وجوب إعادة الحجّ ولو لم يكن صحيحاً عندنا . القول الثالث : وجوب الإعادة إذا أخلّ بركن من أركانه ، وقد نُسب ( « 1 » ) هذا القول إلى الشيخ الطوسي وأكثر الفقهاء ( « 2 » ) . إلّا أنّهم اختلفوا في تفسير الركن هل هو ما كان عندنا أو عنده ؟ فنصّ بعضهم على أنّ المراد بالركن ما كان عندنا لا عنده ( « 3 » ) . وأورد عليه بأنّه يلزم منه حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر ، أو على ما لا يتّفق وقوعه في الخارج أصلًا بسبب مخالفة أعماله للواقع ولو من جهة الوضوء الذي لا يأتي به إلّا باطلًا ( « 4 » ) . ونصّ آخرون على أنّ المراد من الركن عنده لا عندنا ؛ لأنّ مورد الأخبار هو ما كان صحيحاً عندهم ، فيخرج من حكمها ما كان صحيحاً عندنا ( « 5 » ) . وهناك من ذهب إلى أنّ المقصود هو

--> ( 1 ) نسبه في المدارك 7 : 74 . ( 2 ) المبسوط 1 : 303 . المعتبر 2 : 765 . المنتهى 2 : 860 ( حجرية ) . الدروس 1 : 315 وغيرها . ( 3 ) المعتبر 2 : 765 . المنتهى 2 : 860 ( حجرية ) . الدروس 1 : 315 . ( 4 ) معتمد العروة 1 : 274 . ( 5 ) جامع المدارك 2 : 281 .